|
| ملف شامل عن حقوقنا الضائعة بنقابة المعلمين | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
الاستاذ محمد الطنطاوى ~الادارة العامه ~
عدد المساهمات : 4331 نقاط : 38673 تاريخ التسجيل : 03/11/2009 العمر : 41 الموقع : طنطا- غربية
| موضوع: ملف شامل عن حقوقنا الضائعة بنقابة المعلمين الخميس يوليو 21, 2011 10:26 am | |
| مادة (25) : من حق كل عضو في النقابة إن يتمتع بالخدمات والميزات التي توفر لأعضائها وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 واللائحة الداخلية . وعلي مجلس النقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية ومجلس اللجان النقابية أن تتوخي العدالة التامة وتكافؤ الفرص بين الأعضاء في توزيع هذه الخدمات . مادة (26) : تيسر النقابة لأعضائها ولأسرهم , التردد علي النادي الرئيسي بالقاهرة , ونادي الشاطيء بالإسكندرية , والنوادي الفرعية بالمحافظات وما قد ينشأ من نوادي في المراكز والأقسام وعليها إن توفر في هذه النوادي وسائل التزود العلمي , والثقافي , والترفيه والنشاط الرياضي , والاجتماعي قدر الامكان , وأن تضع لكل نادي لائحة خاصة تعلنها في مكان بارز تحت نظر الأعضاء , وتلتزم بها , كما يلتزم بها الأعضاء . كل مخالفة لها تعتبر مخالفة لأحكام قانون النقابة ولائحتها الداخلية . مادة (27) : علي النقابة العامة عند تنظيم رحلات داخل القطر أو خارجة وعي النقابات الفرعية واللجان النقابية عند ترتيب رحلات ترفيهية أو ثقافية , أن تعلن عن ذلك بين جميع الأعضاء قبل الموعد بوقت كاف , وتبين شروط كل رحلة , وأساس اختيار الأعضاء لها , حتى يتقدم إليها جميع المستوفين للشروط في فرصة متكافئة وعليها إن تعلن في مقرها عن أسماء الإغضاء الذين اختيروا وأسس اختيارهم , ليطمئن الجميع إلي عدالة الفرص , ويستفيد منها اكبر عدد من الأعضاء والأسر . مادة (28) : يجوز للنقابة العامة والنقابات الفرعية إن تنظم عطلة الصيف مصايف للمعلمين وأسرهم , بأجور مناسبة وفترات ملامة , لتيسير اصطيافهم والترفيه عنهم وتجديد نشاطهم , وعلي كل المجالس إعلان عن هذه المصايف ونظمها وشروطها ودوراتها قبل حلول الصيف بوقت كاف , ليستفيد منها اكبر عدد من الأعضاء والأسر , علي إن يكون لأسرة المعلمين المتوفين نفس الحقوق للأعضاء , رعاية لهم ولزمالة أربابهم في مهنة التربية والتعليم . مادة (29) : علي النقابات الفرعية إن تنمي قدر استطاعتها صندوق القرض الحسن وان تشكل لجانا منها لمراجعة استمارات القروض التي يقدمها الأعضاء , وترتيبها تاريخا كما تدرس أسباب طلب القرض . وتضع قواعد للأفضليات يعتمدها المجلس المختص وتصرف القروض علي أساسها وعلي مقرر هذه اللجنة أن يسجل في دفتر خاص حسابات القرض الحسن، وقيمته الكامله، وحركتة ، في الصرف ، وأسماء المقترضين – وان يتابع تسديد الأقساط المطلوبة منهم وان يحفظ في ملف خاص جميع استمارات القروض التي وردت للجنة ويؤشر علي كطل منها بقرار اللجنة . ويمكن لجميع الأعضاء الاستفادة من صندوق القرض الحسن في حالات المرض , والزواج والاتفاق علي تعليم الأبناء والبنات , وفي غير ذلك في حالات العسرة التي يتعرض لها الأعضاء , وذلك في حدود إمكانيات الصندوق . ولا يجوز تكرار القرض للعضو إلا بعد الانتهاء من سداد قيمة القرض . مادة (30) : يجوز للنقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية دعم أنشطة الرحلات والمصايف بما يجوز خمسين في المائة من التكلفة الإجمالية لهذا النشاط أما تبادل الزيارات بين النقابات أو الرحلات الثقافية خاصة وأعضاء المجالس فيجوز دعمها دعما كاملا . مادة (31) : تنظم النقابات الفرعية صرف إعانات اجتماعيه وصحية لأعضائها عند المرض أو الكوارث , في حدود المبالغ التي تستطيع تدبيرها لهذا الغرض , وتصرف هذه الإعانات بعد بحث اجتماعي يعرض علي لجنة الشئون الاجتماعية أو الصحية التي تنظر في جميع الطلبات وتقرر الصرف في إطار ظروف الأعضاء وسماح الاعتماد . وتضع اللجنة القواعد المنظمة لصرف الإعانات الصحية والاجتماعية . مادة (32) : لعضو النقابة أن يتقاضى معاش تقاعد , ولأسرته أن تتقاضي معاش وفاة وذلك كله وفق القواعد التي ينص عليها الباب الخامس من هذه اللائحة بشأن صندوق المعاشات والإعانات .
ملحوظة "" احقاقا للامانة يتحتم على ان اشكر الاستاذ محمد لاظوغلى لما بذله فى تعريف الاخريين بحقوقهم كمعلمين ""
مادة (33) : يكون لنقابة المهن التعليمية لجنة نقابية في كل مركز أو قسم إداري يكون له جمعية عمومية ومجلس إدارة, وتعتبر في حكم المركز أو القسم الإدارية كل وحدة تعليمية رئيسية في دائرة المحافظة تضم أعضاء للنقابة يزيد عددهم علي ألف عضو , كدواوين وزارتي التربية والتعليم , والتعليم العالي ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات , وإذا قل عدد أعضاء نقابة المهن التعليمية في وحدة من هذه الوحدات عن ألف عضو , اندمجت هذه الوحدة في اللجنة النقابية للمركز أو القسم الذي تقع في دائرتها . مادة (34) : تدعي الجمعية العمومية للجنة النقابية بدائرة المركز أو القسم أو الوحدة للاجتماع في شهر فبراير من كل عام , في المواعيد التي يحددها مجلس النقابة العامة , وذلك للنظر فيما يلي :- أ- دراسة النشاط القومي والتربوي للمعلمين في دائرة المركز أو القسم أو الوحدة خلال العام السابق ورسم الخطة لنشاطها في العام التالي . ب- دراسة المشروعات والاقتراحات المعروضة عليها الخاصة بشئون التربية والتعليم أو بشئون المعلمين . ت- انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بدلا من الذين انتهت مدتهم أو سقطت عضويتهم . ث- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية . ج- المسائل التي يرى مجلس إدارة اللجنة النقابية عرضها على الجمعية العمومية . مادة(35): يشكل مجلس النقابة العامة مع النقابة الفرعية بالمحافظة لجانا للإشراف على عقد الجمعية العمومية , وإجراءات الانتخابات ويراعى في هذه اللجان تمثيل النوعيات والعناصر المختلفة قدر الامكان , ويحسن أن يكون رئيسها هو اكبر رجال التربية والتعليم وظيفة في دائرة اللجنة النقابية أو من يحل محله . مادة (36 ): بعد أن يحدد مجلس النقابة مواعيد اجتماع الجمعية العمومية , تقوم اللجنة النقابية في أول اجتماع بإخطار جميع المدارس والوحدات بهذا الموعد , وبمقر الاجتماع , وجدول أعماله , عن طريق رؤساء الوحدات ومديري ونظار المدارس لإعلان جميع الأعضاء بها , الحصول علي توقيعات منهم علي هذا الإعلان بالعلم حني يكون الجميع علي بينه من مواعيد الجمعية العمومية وجدول أعمالها ومكان الاجتماع . مادة ( 37 ) : علي جميع أعضاء النقابة في دائرة المركز أو القسم , حضور اجتماع الجمعية العمومية في الموعد والمكان المحددين وللعضو الذي يتعذر عليه الحضور أن يخطر اللجنة النقابية باعتذار عن طريق وحدته مرفقا به ما يؤيد ذلك , وللجنة النقابية النظر في تلك الاعتذاران , وموافاة النقابة الفرعية بكشوف المتخلفين مبينا أمام كل منهم عذره ورأيها فيه , وعلي النقابة الفرعية أن تخطر النقابة العمة بصورة من هذه الكشوف , لتوقيع غرامة التأخير وقدرها جنية واحد تحصل إداريا لحساب صندوق المعاشات والإعانات طبقا للمادة 55 من القانون . وعلي جميع جهات العمل تنفيذ توقيع الغرامة وتسديدها لحساب النقابة وذلك خصما من المهية أو المرتب أو بتحصيلها من العضو . مادة ( 38 ) : لكل عضو من أعضاء النقابة في دائرة المركز أو القسم أو الوحدة , أن يرشح نفسه لعضوية اللجنة النقابية , وتحدد اللجنة النقابية لجنة انتخابية لكل خمسمائة عضو علي الأكثر - وينتخب أعضاء الجمعية العمومية العدد المطلوب بطريق الاقتراح السري , وعند الفرز تلاحظ لجنة الانتخابات تمثيل النوعيات والعناصر المنصوص عليها في المادة 48 من القانون رقم 79 لسنة 1969 وفقا للأحكام المبينة في الفصل الرابع من هذا الباب . مادة ( 39 ) : تجتمع اللجنة النقابية في الأسبوع الأول بعد انعقاد الجمعية العمومية , لانتخاب الأمين وأمين الصندوق وفقا للمادة 38 من القانون رقم 79 لسنة 1969 , لدراسة قرارات الجمعية العمومية , ووضع الخطة للنشاط النقابي للمعلمين في دائرة المركز أو القسم أو الوحدة خلال العام , وذلك في إطار قرارات الجمعية العمومية , وتعليمات النقابة العامة , ويختص مجلس إدارة اللجنة النقابية بما يأتي :- 1- تنسيق نشاط المعلمين التربوي القومي في دائرته في إطار التخطيط العام الذي يرسمه مجلس النقابة العامة . 2- تنسيق النشاط الرياضي والاجتماعي والثقافي للأعضاء . 3- تشكيل لجان فنية مختلف أوجه النشاط . 4- متابعة تحصيل اشتراكات النقابة والإشراف علي تسديدها لحساب النقابة وفق التعليمات التي تصدر في هذا الشأن . 5- صرف المعاشات المقررة للأعضاء . 6- إعداد الحساب الختامي للسنة المنتهية . 7- الأعمال الاخري التي يكلفه بها مجلس إدارة النقابة الفرعية في المحافظة . مادة ( 40) : إذا خلا مكان رئيس اللجنة النقابية حل محلة الأمين إلي إن تجتمع أول جمعيه عمومية فيشغل المركز بالانتخاب رئيس جديد يكمل المدة الباقية لسلفه مع مراعاة النسب المقررة للنوعيات , وإذا خلا مكان احد الأعضاء حل محلة العضو الذي يليه في عدد الأصوات في قائمة الانتخاب مع مراعاة النسب المقررة للنوعيات , فإذا كان العضو فائزا بالتزكية ظل مكانه شاغرا حتى يشغل بالانتخاب في أول الجمعية العمومية
مادة (41)يختص رئيس اللجنة النقابية بما ياتى : 1- رياسة وإدارة جلسات اللجنة النقابية والجمعية العمومية . 2- تمثيل اللجنة النقابية أمام القضاء والهيئات الحكومية وأمام الغير . 3- توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم باسم اللجنة النقابية . وذلك بعد استئذان هيئة مكتب النقابة العامة عن طريق النقابة الفرعية 4- التوقيع علي اذونات الصرف والشيكات مع أمين الصندوق . 5- إعتماد جداول أعمال اجتماعات اللجنة النقابية وتحديد مواعيد انعقادها . 6- إعتماد محاضر اجتماعات اللجنة النقابية مع الأمين . مادة ( 42 ) يختص أمين اللجنة النقابية بما يأتي : 1- الإشراف علي الأعمال الإدارية والمالية للجنة . 2- تعيين العاملين اللازمين لأعمال اللجنة كل الوقت أو بعضة , في إطار قرارات اللجنة النقابية وبعد استئذان النقابة الفرعية , وفي ضوء القواعد العامة التي تضعها هيئة مكتب النقابة العامة في هذا الشأن 3- التوقع علي اذونات الرف والشيكات مع أمين الصندوق , نيابة عن رئيس اللجنة في حالة غيابة أو في الحالات التي يكلفه بها في هذا الشأن . 4- تحرير محاضر جلسات اللجنة النقابية والجمعية العمومية بها , وتسجيلها في الدفاتر الخاصة والتوقيع عليها مع رئيس اللجنة 5- النظر في طلبات القيد وعرضها علي اللجنة لإبداء الرأي فيها قبل إرسالها إلي النقابة الفرعية لنظرها , تمهيدا لإرسالها إلي النقابة العامة لاتخاذ إجراءات القيد . 6- إبلاغ الأعضاء بقبول قيدهم أو رفضه وفقا للإخطارات التي تصل من النقابة العامة . 7- إعداد جداول أعمال جلسات اللجنة النقابية وعرضها علي الرئيس قبل إرسالها للأعضاء . 8- عرض الموضوعان التي ترد عن طريق النقابة الفرعية أو النقابة العامة . 9- الإشراف علي مقر اللجنة النقابية والمحافظة علي أوراقها ومحفظاتها وسجلاتها . 10- اتخاذ جميع إجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات اللجنة النقابية. 11- القيام بسكرتارية اجتماعات مجلس إدارة اللجنة النقابية و الجمعية العمومية كافة الاجتماعات العامة التي تدعو إليها اللجنة . 12- متابعة قيد الأعضاء الجدد و تقديم استمارات القيد و عمل الإحصاءات السنوية لعضوية النقابة . مادة ( 43 ) يختص أمين صندوق اللجنة النقابية بما يأتي : 1-مراقبة إيرادات و مصروفات اللجنة النقابية 2- إيداع أموال اللجنة النقابية في المصرف الذي تختاره اللجنة , و حفظ المستندات المالية مرتبة في ملفاتها و الإشراف علي الدفاتر المالية 3- صرف قيمة الفواتير و المصروفات التي تقررها اللجنة بعد اعتمادها من رئيس اللجة أو أمينها , و ذلك في حدود الميزانية المعتمدة 4- التوقيع علي اذونات الصرف و الشيكات مع رئيس اللجنة أو الأمين بحسب الأحوال 5- تقديم حساب شهري بالإيراد و المنصرف للجنة النقابية 6- صرف المعاشات لأعضاء النقابة وفقا للقرارات التي ترد من النقابة العامة , و ذلك علي استمارات تعدها النقابة و ذلك من أصل و صورتين و الحصول علي توقيع الأعضاء علي الأصل ثم حفظ صورة بملفات اللجنة , و إرسال صورة و الأصل إلي النقابة الفرعية التي تحتفظ بالصورة و ترسل الأصل إلي النقابة العامة. 7- متابعة تحصيل اشتراكات النقابة و رسوم القيد و إرسالها إلي النقابة العامة شهريا أو في الفترات التي تحددها النقابة العامة لذلك , و يراعي أن يشمل الحساب الذي يعرض علي اللجنة النقابية بندا خاصا بالمبالغ التي حصلت كالاشتراكات أو كرسوم إعادة قيد من جميع فروع العمل بدائرة اللجنة و أرقام الشيكات و تواريخ إرسالها للنقابة العامة. مادة ( 44) : تودع أموال اللجنة النقابية في المصرف أو مكتب البريد الذي يحدده مجلس أدارتها , و يكون السحب و الإيداع بتوقيع من أمين الصندوق و الرئيس أو الأمين , علي أن يكون اعتماد التوقيع لدي المصرف من مجلس النقابة العامة و لا يجوز للمصرف اعتماد أي توقيع إلا بعد إبلاغه من الأمين العام للنقابة العامة.
[size=25]كارنيه العضويه
يعتبر كارنيه العضويه من أهم المستندات لحصول العضو على جميع الخدمات النقابية و المستحقات المادية و الإجتماعية و جميع الانشطة التى تقدمها النقابة الفرعية و النقابة الغامة بالقاهرة لذا بادر زميلى المعلم زميلتى المعلمة بإستخراج كارنيه العضوية لحصولك على امتيازتك .
[b][b]كيفية استخراج كارنيه العضوية [/b][/b] - تسحب الاستمارات المعدة لذلك من النقابة الفرعية عدد تملأ الاستمارات بمعرفة العضو و تعتمد من الرئيس المباشر بجهة العمل تعتمد بخاتم شعار الجمهورية من الادارة التعليمية أو ديوان المديرية التابع لها العضو " حسابات - - يرفق الاستمارات ما يفيد بخصم رسم قيد النقابة و قدره 18.00 ثمانية عشر جنيهات -رسم استخراج الكارنيه 1.00 جنيها واحد + طابع مهن المعلمين 1صورة شخصية -------------------------------------------------------------------
ملاحظات على استخراج الكارنية أولا هناك بعض الزملاء عند استخراجهم الكارنية يتم إبلاغهم بإدارتهم التعليمية بأنه لم يتم خصم رسم القيد لأنهم عند التعيين لم يكونوا في تلك الإدارة ولحل تلك النقطة هناك حلان الأول : أن يتوجه الزميل الى أول إدارة عمل بها وتسجيل خصم رسم القيد عند التعيين واعتمادها بخاتم الشعار
الثاني : يقوم الزميل بتوريد مبلغ 44 جنيها على حساب النقابة العامة رقم (6401)بنك مصر
ثانيا يفاجأ بعض الزملاء عند تسليم استمارات الكارنية بأنه عليهم مبالغ متأخرة يجب تسديدها قبل تسليم أوراق الكارنية هذه المبالغ كا التالي أولا لابد للزميل أن يكون عند التعيين سنه 25 سنه إذا كان مؤهل عالي و22 سنه إذا كان مؤهل متوسط مثل دبلوم المعلمين ويحسب عن كل سنه فوق هذا السن 44 جنيها عن كل عام ويقوم بتوريد المبلغ على الحساب رقمحساب النقابة العامة رقم (6401)بنك مصر ويقوم بإرفاق الإيصال مع الاستمارات وينصح بتصوير الإيصال والاحتفاظ به حتى يكون مستند في حالة فقد الإيصال
مثال زميل مؤهل عالي عند تعينه كان سنه 28 سنه فهو عليه مبلغ 44فى ثلاث سنوات = 132 جنيها وهكذا عن كل سنه فوق 25 سنه
ثانيا عند حصول الزميل أو الزميلة عن أجازة سنه يقوم بتوريد مبلغ 44جنيها للحساب السابق عن كل سنه أجازة
أخيرا بعد استكمال الاستمارات وبها 3 صور شخصية يرفق بها مبلغ 11 جنيها رسم استخراج الكارنية وتسلم الى النقابة الفرعية التابع لها الزميل ومتابعة وصول الكارنية لديهم بعد استخراجه
ملحوظة هامة يمكن للإخوة المعلمين في المدارس الخاصة الاشتراك في نقابة المعلمين وعليهم اتخاذ نفس الخطوات السابقة ولكن عليهم باعتماد الاستمارات من التعليم الخاص بالإدارة التعليمية وتسديد الاشتراك سنويا على الحساب السابق وتوريده الى النقابة العامة واستلام إيصال سداد من النقابة
[/size] | |
| | | الاستاذ محمد الطنطاوى ~الادارة العامه ~
عدد المساهمات : 4331 نقاط : 38673 تاريخ التسجيل : 03/11/2009 العمر : 41 الموقع : طنطا- غربية
| موضوع: رد: ملف شامل عن حقوقنا الضائعة بنقابة المعلمين الخميس يوليو 21, 2011 10:27 am | |
| المستندات المطلوبة لصرف المعاش النقابي وصندوق الزمالة عند الإحالة لسن المعاش عند بلوغ الزميل سن الستين عليه بتقديم الأوراق والمستندات التالية لنقابته الفرعية للحصول على المعاش النقابي وصندوق الزمالة
المعاش النقابي يصرف المعاش النقابي أربعة دفعات في السنة اى يتم تجميع المعاش كل 3 شهور في دفعة كا التالي يناير وفبراير ومارس أول ابريل ابريل ومايو ويونيو أول يوليو يوليو وأغسطس وسبتمبر أول أكتوبر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر أول يناير ومبلغ المعاش الشهري من النقابة هو 120 جنيها شهريا صندوق الزمالة تم إنشاء صندوق الزمالة في 1/12/1991 وكان يخصم 2%من الأجر الأساسي للمعلم ثم رفعت الى 7%عام 1997 ويصرف المعلم عند الإحالة للمعاش 32 شهرا بحد أقصى 15 ألف جنيه المستندات المطلوبة لصرف المعاش وصندوق الزمالة عدد 2 صورة كار نية العضوية عدد2 صورة البطاقة عدد2 مفردات مرتب عدد 2 قرار رفع اسم من الخدمة عدد 2 حالة بيان موظف عدد 2 إخلاء طرف عمومي
عدد 2 خطاب من الأجازات عدد 2 خطاب من الانقطاعات عدد 2 خطاب من الاعارات عدد 2 اشتراك بالنقابة من المهايا عدد 1 خطاب من المهايا بخصم صندوق الزمالة من الزميل
ملاحظات على صرف المعاش وصندوق الزمالة هناك بعض الزملاء عند الإحالة لسن المعاش يتأخر استخراج الأوراق لأنهم كانوا يعملوا في إدارة تعليمية غير الإدارة التي خرجوا منها عند الإحالة للمعاش وعليهم وهم بالخدمة إحضار خطابات من الإدارة السابقة قبل الإحالة للمعاش خاصة أن هناك زملاء كانوا بمحافظات غير محافظات العمل المستندات المطلوبة ل صرف المعاش وصندوق الزمالة في حالة وفاة العضو أثناء الخدمة جميع المستندات السابقة بالإضافة الى إعلام وراثة قرار وصاية إذا كان هناك أولاد قصر عدد 2 شهادة وفاة أصلية المستندات المطلوبة ل صرف المعاش للورثة في حالة وفاة العضو وهو بالمعاش إعلام وراثة قرار وصاية إذا كان هناك أولاد قصر عدد 2 شهادة وفاة أصلية مستحقات الورثة في حالة وفاة العضو فى حالة وفاة عضو إثناء الخدمة تقوم النقابة الفرعية بصرف مبلغ 1000 جنيه ألف جنيه كمصروفات لجنازة العضو لورثته ويجب تقديم المستندات الآتية إعلام وراثة قرار وصاية إذا كان هناك أولاد قصر خطاب موجه لرئيس النقابة الفرعية لصرف مصروفات الجنازة شهادة وفاة أصليه للعضو المتوفى صورة كار نية العضوية شهادة إدارية معتمدة بخاتم شعار الجمهورية باسم من قام بالصرف على مصروفات الجنازة خطاب من الأجازات والانقطاعات خطاب يفيد بان العضو المتوفى كان مشتركا بالنقابة من المهايا بالدارة التعليمية
| |
| | | الاستاذ محمد الطنطاوى ~الادارة العامه ~
عدد المساهمات : 4331 نقاط : 38673 تاريخ التسجيل : 03/11/2009 العمر : 41 الموقع : طنطا- غربية
| موضوع: رد: ملف شامل عن حقوقنا الضائعة بنقابة المعلمين الخميس يوليو 21, 2011 10:30 am | |
| الخدمات الصحية في حالة مرض العضو أو احد أفراد أسرته ( الزوجة أو احد الأبناء) وكانت مصروفات العلاج تزيد عن ألفين جنيه يتم التوجه الى النقابة الفرعية التابع لها العضو ويصرف نسبة من المصروفات تختلف من نقابة فرعية الى أخري المستندات المطلوبة صورة كار نية النقابة أصل وصور مستندات الصرف من إيصالات وفواتير علاج خطاب باشتراك العضو في النقابة واستمرار خصم الاشتراكات حتى تاريخه من المهايا في حالة أن المريض هو الزوجة أو احد الأبناء يقدم المستند الذي يدل على صلة القرابة كقسيمة الزواج للزوجة أو شهادة الميلاد للأبناء
| |
| | | الاستاذ محمد الطنطاوى ~الادارة العامه ~
عدد المساهمات : 4331 نقاط : 38673 تاريخ التسجيل : 03/11/2009 العمر : 41 الموقع : طنطا- غربية
| موضوع: رد: ملف شامل عن حقوقنا الضائعة بنقابة المعلمين الخميس يوليو 21, 2011 10:33 am | |
| الباب الأول (إنشاء النقابة , ومقارها , وأهدافها ) الفصل الأول ( إنشاء النقابة ومقارها وأهدافها ) مادة (1) : نقابة المهن التعليمية نقابة مهنية تخضع لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 وتعديلاته .. وتكون لها لشخصية الاعتبارية وتضم المشتغلين بمهنة التربية والتعليم والذين سبق اشتغالهم بها ويكون مقارها الرئيسي القاهرة ولها فروع طبقا لأحكام القانون .
مادة (2) : 1- يعتبر مبني نقابة المعلمين بالجزيرة بالقاهرة مقرا رئيسيا للنقابة العامة وفيه تعقد اجتماعات المجلس وجمعيته العمومية ولمجلس النقابة ان يقرر عقد الاجتماعات في غير هذا المقر سواء داخل محافظة القاهرة أو خارجها . 2- تتخذ النقابات الفرعية مقارا لها بعواصم لمحافظات أو احد المدن القريبة بها واللجان النقابية مقارا لها بعواصم المراكز والأقسام الإدارية وتعقد فيه اجتماعاتها ولمجلس النقابة الفرعية ومجلس اللجنة النقابية أن يقرر عقد هذه الاجتماعات في غير هذا المقر .
مادة (3) :
تعمل النقابة علي تعبئة قوي المعلمين وتنسيق أنشطتهم في سبيل تحقيق الأهداف المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1969 ومساعدتهم بكل الوسائل العلمية والمهنية والمعنوية والمادية علي تحقيق هذه الأهداف , ويلتزم مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية ومجالس اللجان النقابية بتقديم تقرير فني للجمعيات العمومية عما بذل من نشاط في سبيل هذه الأهداف – وذلك في الأشهر المحددة لانعقادها في المواد 33 , 37 ,41 من القانون .
مادة (4) : في مجال النشاط القومي والعلمي , والتربوي , والاجتماعي , للتحقيق أهداف النقابة يشكل مجلس النقابة اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضاء المجلس ومن غيرها , ويجوز لهذه اللجان تكوين لان فرعية من بين أعضائها لبحث ودراسة بعض المسائل المعروضة عليها وتنتخب كل لجنة رئيسا ومقرا لها من أعضاء المجلس في أول اجتماع تعقده وتضع برنامجا لنشاطها السنوي تعمل علي تنفيذه بعد أن يقره مجلس النقابة . ويجوز للجان الاستعانة ببعض الخبراء من غير أعضاء النقابة إذا لزم الأمر . كما يجوز صرف مكافآت لهم .
مادة (5) : يشكل مجلس النقابة في أول اجتماع له بعد عقد الجمعية العمومية سنويا اللجان النوعية التالية ( وله أن يضم بعض اللجان أو يشكل لجانا أخري حسب الحاجة ) : 1- لجنة البحوث الفنية وتختص بما يأتي :
1. بحث نظم التعليم ومناهجه وأهدافه وطرائقه وسياسة التعليم بصفة عامه , والمقارنة بين النظم التعليمية في بلدنا ومثيلاتها في الخارج , وعمل الإحصاءات التي تطلبها هذه الأبحاث . 2. بحث خطط التنمية والمشروعات التربوية والتعليمية والعمل علي تحقيق أهدافها. 3. بحث مشكلات التعليم ومواجهة مشكلات التطبيق , واقتراح الحلول المناسبة. 4- بحث تطوير نظم التعليم ومناهجه بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته 5- بحث الوظائف الفنية للتربية والتعليم وتحديد اختصاصاتها . 6- اقتراح الحلقات الدراسية وحلقات التدريب والمؤتمرات العامة التي تحقق الإغراض التربوية . ولهذه اللجان إن تشكل لجان فرعية لبحث شؤون كل مرحلة من مراحل التعليم بصفة عامه , وأقترح وسائل تطويرها والنهوض بها ( كلجنة التعليم الابتدائي , ولجنة التعليم الإعدادي , ولجنة التعليم الثانوي , ولجنة التعليم التجاري , ولجنة التعليم الزراعي , ولجنة التعليم الصناعي , ولجنة التعليم العالي , ولجنة التعليم الجامعي , ولجنة أعداد المعلمين ) . وله أن تشكل لجانا فرعيا أخري لبحث مناهج التعليم ومواده واقتراح وسائل تطويرها والنهوض بها ( كلجنة اللغة القومية , ولجنة اللغات الأجنبية ولجنة الرياضيات , ولجنة العلوم -------- الخ ) 2- لجنة الشئون القومية , وتختص بما يأتي : 1- تعبئة أعضاء النقابة وتنظيم جهودها في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية 2- القيام بالبحوث والدراسات حول الأوضاع القومية الراهنة والقضايا المحلية , وامداده النقابات الفرعية واللجان النقابية بالكتيبات والنشرات لتوزيعها علي كافة المدارس والمعلمين لتكون مصدرا لهم في مجالات العمل القومي . 3- رسم الخطط لقيام المعلمين بدورهم في مجالات العمل القومي بالتوعية والتبصير والتنوير بالقضايا القومية , سواء بين المعلمين أنفسهم أو بين الطلاب والأهليين . 4- رسم خطة التعاون مع الهيئات والروابط النقابية الاخري في ميدان التربية والتعليم , وفي مجالات العمل القومي لتنظيم جهود جميع أسرة التربية والتعليم في خدمة المجتمع وتحقيق الأهداف القومية . 5- رسم خطة التعاون مع المنظمات الشعبية المحلية لتعبئة جهود الشعب في سبيل الأهداف القومية والنهوض بالوطن وتحقيق أهدافه . 6- التعاون مع اللجان المختصة كلجان البحوث الفنية والشئون العربية والعلاقات الخارجية وغيرها في عقد حلقات الدراسة والمؤتمرات التي تراها لازمة لتنشيط عمل المعلم في مجالات الوعي القومي . 3- لجنة الشئون العربية وتختص بما يلي : 1- بحث قضايا لوطن العربي والتحديات التي تواجهه ورسم خطط النشاط لمجابهة هذه التحديات . 2- تنظيم وضع البحوث والكتيبات والنشرات حول قضايا الوطن العربي ونشرها بين المعلمين علي النطاق المحلي وعلي النطاق العربي 3- تنسيق التعاون مع منظمات المعلمين في الوطن العربي لمزيد من نشاط كافة المعلمين العرب في مجالات العمل القومي , لتحقيق الأهداف القومية العربية 4- تنظيم تبادل الزيارات مع المعلمين في سائر الوطن العربي لتوثيق الصلات وتنسيق النشاط العربي وتأكيد الوحدة العربية . 5- التعاون مع اللجان الاخري في سبيل تحقيق هذه الأهداف 1-لجنة العلاقات الخارجية , وتختص بما يأتي : 1- توثيق العلاقات مع منظمات المعلمين في الخارج وتنسيق تبادل الخبرات والتجارب معها في الشئون التربوية , مع لجنة البحوث الفنية في هذه المجالات . 2- الدعوة للقضايا العربية بين منظمات المعلمين في العالم من خلال الاتصالات والزيارات والمؤتمرات واستطاب الأصدقاء إلي جانب الحق العربي , وكسب الرأي العام العالمي . 3- تنظيم تبادل الزيارات بين المعلمين في جمهورية مصر العربية وسائر المعلمين في العالم في حدود الإمكانيات , وفي إطار الخطط المرسومة , لتوثيق الصلات وخدمة الأهداف القومية للأمة العربية , ونصرة قضايا التحرير والسلام العالمي . 5- لجنة اشئون الاجتماعية , وتختص بما يأتي : 1- رسم الخطط لتنظيم جهود المعلمين في خدمة المجتمع وحل مشكلاته . 2- تنسيق النشاط في مكافحة الأمية وبذل الجهود للقضاء عليها . 3- تنظيم ودعم الخدمات الاجتماعية للمعلمين , كتيسير الإسكان , وبناء المساكن للمعلمين والمعلمات المغتربين والمصايف ورحلات العمرة والحج , وإنشاء الجمعيات التعاونية , وتنظيم القروض بدون فوائد ¸إلي غير ذلك في حدود الإمكانيات . 6- لجنة الشئون الصحية , وتختص بكفالة الراية الصحية للمعلمين في إطار الإمكانيات المتاحة , وعلي الأخص فيما يأتي : 1-تنظيم الخدمات الصحية للمعلمين وتيسيرها والاتفاق مع الأطباء وتيسير العلاج بالمستشفيات والمستوصفان المحلية والخاصة . 2-إنشاء المستشفيات التي تعالج المعلمين بأسعار التكلفة أو بأقل منها قدر الامكان . 3- إنشاء الصيدليات التي تيسر للمعلمين الحصول علي الأدوية بأسعار مناسبة 4- إنشاء المستوصفان وتنظيم العيادات التي تيسر أعمال الطبيب الممارس لأكبر عدد من المعلمين أي غير ذلك في حدود الإمكانيات . 7- لجنة الرياضة والرحلات , وتختص بما يأتي : 1- تعمل علي نشر الروح الرياضية بين الأعضاء 2- إنشاء الفرق الرياضية المختلفة وإعداد مسابقات بينها . 3- تنظيم ودعم الرحلات الثقافية والترفيهية داخل القطر وخارجة . 8- لجنة شئون المعلمين , وتختص بما يأتي : 1- العمل علي الارتفاع بمستويات المعلمين المادية والمهنية والعلمية وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم . 2- بحث شكاوى المعلمين وسائر أعضاء النقابة والعمل علي تحقيق وجه الصالح العام فيها . 9- لجنة النشاط النسائي : وتختص بتعبئة جهود المعلمات والطالبات في مجالات النشاط التربوي القومي والاجتماعي ورعاية الأسرة . 10- لجنة القيد : تشكل لجنة القيد وفقا للمادة السادسة من القانون وتضع اللجنة القواعد المنظمة للقيد والاشتراكات والفصل من العضوية. 11- لجنة صندوق المعاشات : تشكل لجنة صندوق المعاشات وفقا للمادة السابعة والستين من القانون وتضع اللجنة القواعد المنظمة لنظام صرف المعاشات للأعضاء ولورثتهم . ولهذه اللجان عقد اجتماعات موسعة يحضرها مقررو لجان المحافظات لرسم الخطط ومتابعة تنفيذها مادة (6) : لمجالس إدارات النقابة الفرعية , ومجالس إدارات اللجان النقابية تشكيل اللجان المنوه عنها في المادة السابقة ( ما عدا لجنتي الشئون العربية والعلاقات الخارجية ) لتنسيق نشاط المعلمين في دائرتها وفق الخطة العامة التي ترسمها اللجان المنبثقة من مجلس النقابة العامة وللجان النقابة الفرعية عقد اجتماعات موسعة يحضرها مقررو اللجان النقابية لمتابعة التنفيذ ودراسة المشكلات ووضع الحلول لها . مادة (7) : تعرض أبحاث اللجان وتوصيتها علي المجالس المختصة لإقرارها البدء في تنفيذها وعي كل لجنة عرض تقرير دوري علي المجلس بما زاولته من نشاط . مادة ( : علي الأمين العام ومساعديه متابعة أعمال هذه اللجان وتنسيق نشاطها واجتماعها | |
| | | الاستاذ محمد الطنطاوى ~الادارة العامه ~
عدد المساهمات : 4331 نقاط : 38673 تاريخ التسجيل : 03/11/2009 العمر : 41 الموقع : طنطا- غربية
| موضوع: رد: ملف شامل عن حقوقنا الضائعة بنقابة المعلمين الخميس يوليو 21, 2011 10:35 am | |
|
الفصل الأول: عضوية النقابة
مادة 3- يشترط في عضوية النقابة أن يكون أ) متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة – ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة أحد المتمتعين بجنسية أحد الدول العربية إذا كان مستوفيا لشروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة كما يجوز للمجلس منح عضوية مؤقتة للأجانب الذين يعملون بمعاهد التعليم في الجمهورية العربية المتحدة. ب) متمتعا بالأهلية الكاملة. ت) محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية مخلة بالشرف أو تأديبية أو ترك وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسية بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ث) من المشتغلين بمهنة التربية والتعليم أو سبق اشتغاله بها سواء عن طريق التدريس أو الإشراف الفني أو القيام بأي عمل فني له اتصال مباشر بالتدريس أو من المعلمين في الإدارة ة التعليمية بشرط سبق له الاشتغال بالتدريس مدة خمس سنوات علي الأقل وللعضو المقيد في جدول النقابة أن يستمر في عضويته ولو انقطع عن مزاولة المهنة وللذين انقطعوا عن مزاولة المهنة ولم يسبق انضمامهم للنقابة أن يطلبوا الانضمام إليها بشرط ألا يكون انقطاعهم عن مزاولة المهنة راجعا إلي أحكام تأديبية أو جنائية أو أسباب ماسة بالشرف والأمانة أو الأخلاق. مادة 4- العضوية إجبارية بالنسبة للعاملين في مهنة التربية والتعليم فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والأزهر الشريف والمعاهد والكليات والمدارس العسكرية فهي اختيارية بالنسبة لهم. مادة 5- ينشأ بالنقابة جدول لقيد الأعضاء وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية مادة 6- تشكل لجنة القيد في الجدول برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس إدارة النقابة يختارهما المجلس وعلي اللجنة أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب القيد إليها وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا0 ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشرة يوما من صدوره بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم مقام الأخطار تسلم الطالب صورة بإيصال موقع عليه منه ولمن صدر القرار برفض قيد اسمه أن يتظلم منه إلي مجلس إدارة النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ أخطاره بالقرار. مادة 7- ينظر مجلس الإدارة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابقة علي ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار. الفصل الثاني: حقوق الأعضاء مادة 8- لايجوز لأحد الاشتغال بمهنة التربية والتعليم في غير الجامعات والأزهر والكليات والمعاهد والمدارس العسكرية إلا إذا كان عضوا في جدول النقابة. مادة 9- تنظم اللائحة الداخلية المزايا التي يتمتع بها أعضاء النقابة وبوجه خاص أ) استفادة العضو وأفراد أسرته من النوادي والمستشفيات والمصايف التي تقيمها النقابة وفروعها. ب) اشتراك العضو وأفراد أسرته في الرحلات والحفلات الرياضية والثقافية التي تنظمها النقابة وفروعها. ت) الاقتراض في حالات الاحتياج بدون فائدة. ث) اقتضاء إعانة في حالات الوفاة أو الكوارث. ج) استحقاق معاش تقاعد أو معاش وفاة يصرف لأسرته من بعده بالشروط التي تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة. ح) الحصول علي نسخة من المجلة التي تصدرها النقابة بغير مقابل. الفصل الثالث: واجبات الأعضاء مادة 10- علي العضو أن يتوخى في أداء واجباته تقاليد مهنته ومقتضيات كرامتها وأن يؤدي أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة اليمين الآتية " أقسم بالله العظيم أن أودي عملي بالأمانة والشرف وأن التزام بميثاق المعلم العربي واحترام المهنة وآدابها. مادة 11- علي العضو تنفيذ قرارات مجلس النقابة والجمعيات العمومية العادية والغير العادية وألا تتعرض للمحاكمة التأديبية. مادة 12- لايجوز لعضو النقابة أن يباشر عملا يتنافى مع كرامة المهنة مادة 13- علي كل عضو أن يؤدي للنقابة رسم قيد مقدره ثمانية عشر جنيها عند قيده بجدول النقابة كما يؤدي اشتراكا سنويا كما يؤدي اشتراكا سنويا مقداره 36جنيها وللعضو أن يؤدي هذا الاشتراك علي أقساط شهرية متساوية وتلتزم الجهة التي يعمل بها العضو بناء علي طلب النقابة بأداء رسم القيد والاشتراك المشار إليهما خصما من مستحقاته. وفي حالة إعارة العضو او التعاقد أو ندبه للعمل بالخارج يلتزم بأن يؤدي فضلا عن قيمة الاشتراك ك السنوي المشار إليه اشتراكا سنويا إضافيا مقداره مائتان وأربعون جنيها عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد أو الندب للعمل بالخارج ويكون من حق الجمعية العمومية للنقابة رفع قيمة الاشتراك السنوي بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الاشتراك المنصوص عليه في هذا القانون. مادة 14- لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل مضي شهر علي الأقل من تاريخ أخطار مجلس النقابة 0 ويجوز في حالة الاستعجال عرض الأمر علي النقيب. الفصل الرابع: النظام التأديبي مادة 15- يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يخالفون هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو يرتكبون أمورا مخلة بواجبات المهنة أو ماسة بكرامتها مع أن الأعضاء من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات لا يحاكمون أمام هذه الهيئة ألا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج وظائفهم. مادة 16- تشكل الهيئة التأديبية للنقابة من درجتين: أ) هيئة تأديبية ابتدائية تشكل من أحد وكيلي النقابة رئيسا ومن عضوين يختارهما مجلس الإدارة من بين أعضائه ويشترط أن يكون أحدهما من نوعية العليم التي ينتمي إليها المقدم للتأديب ومن أحد نواب إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم. ب) هيئة تأديبية استنئافية تشكل من أحدي دوائر محكمو استنئاف القاهرة وعضوين يختارهما مجلس الإدارة أحدهما من بين أعضائه ثانيهما العضو المحال إلي المحاكمة التأديبية من بين أعضاء النقابة فإذا لم يستعمل العضو حقه في الاختيار خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بجلسة نظر الاستئناف اختار المجلس المجلس العضو الثاني. مادة 17 – العقوبات التأديبية هي:- أ) التنبيه. ب) الإنذار. ت) اللوم. ث) الغرامة بحد أقصي مائة جنيه تدفع لخزينة النقابة. ج) الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة. ح)شطب الاسم من جدول النقابة وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة ألا بعد إعادة قيده بالنقابة هذا مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية أن لها محل. مادة 18- تقوم بالتحقيق لجنة تشكل من: أ) عضوين ينتخبهما كل سنة مجلس إدارة النقابة ب) عضو فني من إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم مادة 19- ترفع الدعوى أمام هيئة التأديب بناء علي قرار مجلس إدارة النقابة ويتولي أحد أعضاء لجنة التحقيق الاتهام أمام الهيئة. مادة 20- يعلن العضو المقدم للتأديب بالحضور أمام الهيئة التأديبية بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما علي الأقل. مادة 21- العضو المقدم للتأديب أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه ولهيئة التأديب أن تأمر بحضور العضو شخصيا أمامها. مادة 22- لكل من العضو المقدم للتأديب ولجنة التحقيق وهيئة التأديب أن يكلف بالحضور علي محضر الشهود الذين يري سماع شهادتهم 0 فإذا تخلف أحد من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال للنيابة العامة. مادة 23- تجوز المعارضة في قرار هيئة التأديب الصادر في غيبة العضو المقدم للتأديب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار علي يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل يعد لذلك. مادة 24- لمن صدر القرار ضده ولمجلس إدارة النقابة بناء علي طلب لجمة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب لاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلي العضو المقدم للتأديب إذا كان حضور يا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا. مادة 25- جلسات التأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام والدفاع ويصدر القرار مسببا في جلسة علنية ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف عن مزاولة المهنة أو بإسقاط العضوية ذات أثر ألا بعد أن يصير القرار نهائيا وتبلغ القرارات التأديبية إلي مجلس إدارة النقابة والي وزير التربية والتعليم والي الجهات التي يعمل بها العضو وتسجل في سجلات تعد لذلك. مادة 26- يعلن قرار هيئة التأديب إلي العضو علي يد محضر خلال عشرة أيام من تاريخ صدروه ويقوم مقام الإعلان تسلم صورة القرار إليه بإيصال موقع عليه منه. مادة 27- لمن صدر قرار تأديبي بإسقاط عضويته أن يطلب بعد مضي سنتين علي الأقل من مجس إدارة النقابة قيد اسمه في الجدول فإذا رأي المجلس أن المدة التي مضت علي إسقاط عضويته كانت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه وفي الحالة تحسب أقدميته من تاريخ هذا القرار ويؤدي العضو رسم قيد قدره عشرة جنيهات لصندوق النقابة فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض مع عدم الإخلال بحقه في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة. مادة 28- لا تحول محاكمة العضو جنائيا أو تأديبيا أمام هئيات التأديب المختصة بالجهة التي يعمل بها دون محاكمته تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون. مادة 29- إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة علي أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس إدارة النقابة أن يطعن في القرار الصادر ضده بطريق التماس إعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستنئافية فإذا رفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي سنة بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها. مادة 30 – إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة في جناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب علي النيابة أخطار النقابة قبل بدء التحقيق وللنقيب أو رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية أو من يندبه من أعضاء إدارة النقابة العامة أو الفرعية حضور التحقيق ما لم يتقرر سريته وإذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلي مجلس إدارة النقابة العامة للنظر في محاكمته تأديبيا
| |
| | | الاستاذ محمد الطنطاوى ~الادارة العامه ~
عدد المساهمات : 4331 نقاط : 38673 تاريخ التسجيل : 03/11/2009 العمر : 41 الموقع : طنطا- غربية
| موضوع: رد: ملف شامل عن حقوقنا الضائعة بنقابة المعلمين الخميس يوليو 21, 2011 10:37 am | |
| تبدأالتشكيلات النقابية لنقابة المعلمين كا لتالي أولا لجان الأقسام تتكون لجنةالقسم على مستوى كل إدارة تعليمية أو كل لجنة قسم شرطة اى يجوز للإدارة الواحدة أنيكون بها أكثر من لجنة قسم إذا كان بها أكثر من قسم شرطة يتبع الإدارة معلومات عنلجان الأقسام أولا تتكون لجنةالقسم من عدد 15 عضوا +رئيس للجنة القسم ويكوناختيارهم بالانتخاب المباشر أو النجاح بالتزكية ثانيا يكون تشكيلالأعضاء حسب قانون انتخاب النقابة موزع على جميع الفئات التعليمية اى المراحلالتعليمية وهو كالتالي التعليمالابتدائييمثله اى 8 أعضاء (ثمانيةأعضاء) التعليمالاعدادى والثانوي 3 أعضاء التعليمالفني 3 أعضاء الإشرافوالإدارة 2 عضوان ويجب أن يمثلكل مرحلة فئات معينة 50%من كلمرحلة تكون اقل من 15 سنه خدمة و50%أكثر من 15 سنه خدمة ويكون منبينهم رئيس للجنة القسم فلو كان الرئيس من المرحلة الابتدائية يكون نصيب المرحلةسبعة أعضاء فقط + الرئيس وان كان من اى مرحلة يقل نصيب المرحلة في عضو لان الرئيسيمثل تلك النوعية ويتم انتخابأمين عام وأمين صندوق للجنة من الأعضاء الخمسة عشر
ثالثا الجمعيةالعمومية للجنة القسمهم جميع المعلمين المسجلين فيإلا دارة التعليمية التابعة لها لجنة القسم وتعقد الجمعية العمومية مرة واحدةثانويا وموعدها الأسبوع الأخير من شهر فبرايرويحقلجميع المعلمين حضور الجمعية العمومية لمناقشة أعمال اللجنة خلال العام واعتمادالميزانية ومن حقهم سحب الثقة من أعضاء لجنة القسم إذا كان هناك تجاوزات ويجب علىلجنة القسم بإرسال نشرات الى جميع المدارس لتبلغهم بموعد الجمعية العمومية وتطلب منجميع مديري المدارس اخذ توقيعات جميع المعلمين بعلمهم بموعد الجمعية العموميةوإرسال هذا الكشف الى لجنة القسم ليكون دليلا على علم المعلمين بموعد الجمعيةالعمومية وللجميع الحق في الحضور وصرف بدل اجتماعمن لجنة القسم وإذا ثبت عدم إرسال نشرات للمدارس ووجود توقيعات من جميع المعلمينبكل مدرسة يكون اجتماع الجمعية العمومية باطلا ويعتبر كل قرار اتخذ فيهباطلا
----------------------------------------------------------
ملاحظات علىالعضوية أولا يتم سحباستمارات الترشيح من الإدارة التعليمية التابع لها من خلال اللجنة التي يقومبتكليفها السيد المدير العام للإدارة وتكون عادة من شئونالعاملين ثانيا في حالة وفاةعضو باللجنة بعد انتخابه يحل محلة الزميل الذي يليه في الأصوات أثناءالانتخابات ثالثا في حالة وفاةرئيس اللجنة وكانت الفترة الباقية من عمر المجلس اقل من سنه لايفتح باب الترشيح ولايحل محلة الزميل الذي يليه في الأصوات بل يقوم الأمين العام للمجلس بان يكون محلرئيس اللجنة المتوقي وإذا كانتالفترة أكثر من سنه يفتح باب الترشيح لاختيار رئيس للجنة
| |
| | | الاستاذ محمد الطنطاوى ~الادارة العامه ~
عدد المساهمات : 4331 نقاط : 38673 تاريخ التسجيل : 03/11/2009 العمر : 41 الموقع : طنطا- غربية
| موضوع: رد: ملف شامل عن حقوقنا الضائعة بنقابة المعلمين الخميس يوليو 21, 2011 10:38 am | |
|
مادة 58- تتكون موارد النقابة من: أ) حصيلة رسم القيد بجدول النقابة وتخصص كلها لصندوق المعاشات والإعانات. ب) الاشتراكات السنوية الواردة في الماد (13 ) ومن كل اشتراك يخصص: سبعون قرشا للنقابة العامة والمجلة. ثلاثون قرشا للنقابة الفرعية بالمحافظة أو الإدارة التعليمية. أربعون قرشا للجنة النقابية بالمركز أو القسم أو الوحدة والباقي يخصص لصندوق المعاشات والإعانات. أ) حصيلة طوابع النقاب ويكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية: 1- خمسون قرشا عن كل طلب يقدم لمجلس إدارة النقابة العامة أو يقدمه أعضاء النقابة لوزارة التربية والتعليم أو فروعها بالمحافظات فيما عدا الطلبات المتعلقة بالمعاشات النقابية. 2- مائة قرش عن كل طلب التحاق برياض الأطفال ومدارس التعليم الإعدادي أيا كان نوعها ومدارس التعليم الابتدائية الخاصة. 3- جنيهان عن كل طلب التحاق بالتعليم الثانوي وما في مستواه وجنيهان عند استلام الاستمارة الدالة علي النجاح في شهادة الثانوية العامة وما يعادلها. ويتم تحصيل هذه الطوابع من تلاميذ جميع المدارس الرسمية والخاصة والمعادلة وطلبة المنازل 4- مائة قرش عن كل طلب للحصول علي بطاقة عضوية النقابة. 5- جنيهان عن كل طلب للحصول علي شهادة عضوية لتقديمها للجهات داخل الجمهورية وجنيهات عن طلب إعارة للخارج. 6- خمسون جنبها – ثلاثون جنيها – عشرون جنيها – عن كل طلب ترشيح يقدم لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية بالمراكز أو الأقسام الإدارية علي التوالي. ب) الأنصبة والرسوم الآتية: 1- 2 % من مكافأة الامتحانات مقربة إلي أقرب قرش بحد أدني جنيه واحد. 2- 10 % من مكافأة تأليف الكتب الدراسية ومراجعتها سواء كان المؤلف أو المراجع عضوا في النقابة أو غير عضو. 3- 50 % من علاوة دورية ومن الزيادة التي تترتب علي الترقية ويكون تحصيلها عن شهر واحد فقط. 4- 10 % من القيمة المستحقة للمؤلف في عقود نشر الكتب الخارجية الدراسية ويلتزم بها الناشر ويتولي توريدها للنقابة العامة. 5- 5 % من عقود طبع الكتب المدرسية المبرمة بين وزارة التربية والتعليم أو من يمثلها وبين مطابع أو شركات أو مؤسسات الطباعة والنشر. 6- 1 % من حصيلة مستخلصات عقود بناء وتعديلات وترميمات المنشآت التعليمية التي تسند للقطاعين العام والخاص. 7- جنيهان سنويا عن كل تلميذ مقيد بالمدارس الإعدادية وثلاثة جنيهات عن تلميذ مقيد بمدارس التعليم الثانوي العام والخاص والفني ويرتفع السم إلي عشرين جنيها في مدارس اللغات الخاصة علي اختلاف مراحلها ونوعياتها. 8- 2 % من إجمالي مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات علي اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال. ه) حصيلة الغرامات المنصوص عليها في البند (د ) من المادة 17 والمادة 55 من هذا القانون. و) الإيرادات الناتجة عما تصدره النقابة من مطبوعات وما تقوم به من نشاط. ز) الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة النقابة. ح) عائد رصيد النقابة لدي المصارف ودخل استثمارات أموالها. مادة 59- تودع كل من أموال النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية وصندوق المعاشات والإعانات في حساب خاص مستقل بأحد مصارف الذي يختاره مجلس إدارة النقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية أو الصندوق بحسب الأحوال ويكون الصرف منه بناء علي قرار من مجلس الإدارة المختص وبتوقيع الرئيس وأمين الصندوق. مادة 60 – تبدأ السنة المالية للنقابة العامة وللنقابات الفرعية وللجان النقابية ولصندوق المعاشات والإعانات في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام وتنشر ميزانية كل منها وحسابها الختامي بسجله النقابة. مادة 61- تبين اللائحة الداخلية قيمة السلفة المستديمة التي يجوز الاحتفاظ بها في خزانة النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية وذلك للأنفاق منها علي أوجه الصرف اليومية. مادة 62- للموجهين الماليين والإداريين بوزارة التربية والتعليم ولمن تندبهم النقابة أن يستوثقوا من استيفاء رسوم دمغة النقابة ولهم حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإداري علي العامل المقصر في اقتضاء الدمغة فضلا عن مسئوليته شخصيا عن قيمتها أمام النقابة. مادة 63- لكل عضو من أعضاء مجالس إدارة النقابة العامة أو الفرعية أو اللجان النقابية حسب الأحوال الإطلاع علي جميع السجلات والدفاتر والملفات التي تمسكها النقابة في الأوقات المخصصة للعمل في دار النقابة. مادة 64 – نعفي أموال النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية وصندوق المعاشات والإعانات الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة
| |
| | | | ملف شامل عن حقوقنا الضائعة بنقابة المعلمين | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |